السيد محسن الحكيم

513

مستمسك العروة

( مسألة 45 ) : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء ، فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده ( 1 ) . وأما إن شك في ذلك ، فإما أن يكون بعد الفراغ ، أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به ( 2 ) .